سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

219

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

رأى قائل مىباشد . جميل بن درّاج در خبر موثق از مولانا الصادق عليه السلام اين مضمون را نقل كرده كه حضرت فرمودند : فاضل از فريضه بر هيچيك از زوجه و زوج رد نميشود . و اين حديث دليل است بر رأى قائلين بقول دوّم . و اشهر اين اقوال رأى سوّم است كه فرموده‌اند : بر زوج بطور مطلق ردّ شده ولى نسبت به زوجه ردّ مطلقا منتفى است . قوله : و ربّما حمل : ضمير نائب فاعلى بخبر ردّ راجعست . قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] بحمل مذكور راجعست . قوله : عن الاطلاق : يعنى عن اطلاق الحديث . قوله : الّا انّه وجه فى الجمع : ضمير در [ انّه ] بحمل مذكور عود مىكند . قوله : بالرّد عليهما : يعنى على الزّوجة و الزّوج . قوله : كما هو ظاهر المفيد : ضمير [ هو ] بردّ عليهما مطلقا راجع است . قوله : روى الجميل فى الموثق عن الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 516 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از على بن الحسن ، از حسن بن على بن بنت الياس ، از جميل بن درّاج ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : لا يكون الرّد على زوج و لا زوجة . قوله : و هو دليل القول الثانى : ضمير [ هو ] بخبر جميل راجع است .